الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )
109
شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )
و هو منفى فى غير موارد الاصابة و ان لم نقل بالاجزاء فلا فرق بين الاجزاء و عدمه الا فى سقوط التكليف بالواقع بموافقة الامر الظاهرى و عدم سقوطه بعد انكشاف عدم الاصابة و سقوط التكليف بحصول غرضه او لعدم امكان تحصيله غير التصويب المجمع على بطلانه و هو خلو الواقعة عن الحكم غير ما ادت اليه الامارة .